للثلاثة على خصوص المملوك والزوجة وفي الولد على خصوص اليمين ثم القول بالانعقاد والتسلط على الحل والقول بالتوقف على الإجارة على تقدير الاشتراط غير بعيد المطلب السادس في أنه إذا فات شئ منها عن تقصير ومطلقا في النابة وتعقب الموت قضى من أصل المال كساير الواجبات المالية والقول بخروج حج النذر وأخويه من الثلث غير خال عن الوجه والحاق غير المقصر به قريب والقول بلزوم الاستباقه (الاستبافة) مع العمرة كما في المغصوب غير خال عن الوجه ولو تكلف المغصوب ففي الأجزاء عنه نظر المطلب السابع في أن الأقسام لا تتداخل فلا يجزى الاتيان بقسم عن غيره ولا يجزى قسم منها عن حجة الاسلام أطلقت أو قيدت بغير حجة الاسلام وإذا تعددت بجميع أقسام التعدد على المحل الواحد أجزء الواحد وفي الترك يتضاعف الاثم والكفارة وجميع الاحكام المطلب الثامن في أنه لا يتوقف وجوبها على الاستطاعة الشرعية وقد بين المراد منها بل على الاستطاعة العرفية والظاهر أنه يستثنى فيها المستثنيات في الديون وحكمها كحكم غيرها من زيارات ونحوها مما وجب بالأسباب المطلب التاسع فيمن التزم بحج أو عمرة أو زيارة ونحوها بكيفية مخصوصة وفيها مقامان الأول ان يلتزم بطريق الاستيجار ونحوه بحج أو عمرة أو صلاة أو زيارة أو نحوها بكيفية مخصوصة قضى بها الشرط أو انصرف إليها الاطلاق والحكم فيه انه إذا اخذ قيدا مميزا واتى به مع وقوع نية القربة في محلها كانت للمنوب عنه مجانا ولا يستحق الأجير عليه شيئا وان تعلقت بالأصل تعلقا وبالقيد اخر نقص منها مقدار التفاوت بين ما فيه القيد وغيره المقام الثاني فيما كان الالتزام بطريق النذر أو العهد أو اليمين وفيه مباحث الأول في أن من التزم بواحد من طرق الالتزام بان يمشى أو يركب أو يبعض إذا حج أو اعتمر أو زار لا يجب عليه شئ من الأعمال لكنه لو فعل أحدها وكان راجحا في النذر غير مرجوح في غيره ولم يفعل عصى وكفر وكان عمله صحيحا وأجزء عن حجة الاسلام الثاني في أن من التزم بالحج مطلقا تخير و إن كان مقيدا بالمشي أو بالركوب أو بالتبعيض لزمه الاتيان بالقيد إذا لم يكن مرجوحا راجحا كان أو لا فان قدر على الوصفين ولم يأت بهما لاعن عذر خالف في الكل أو بعض في غير محل التبعيض أعاد مع الامكان وقضى عنه بعد موته إن كان مطلقا وفي غيره يلزمه مع ذلك الكفارة و إن كان معذورا في تركه قضى مع الامكان ولا شئ عليه ولا يجزيه ان يعيد الجزء الذي أخل به فقط وإذا تعذر عليه مع القيد اتى به خاليا عنه فيركب إذا عجز عن المشي ولا يلزمه السوق ويستحب له ذلك وإذا امكنه المشي على الجسر تعين عليه وفي لزوم تقديم الأقل عرضا على غيره وجه وفي تسرية حكم المشي بالمشي إلى الزحف أو المشي على البطن بعد واما مشى محدود بالظهر فالظاهر دخوله تحت المشي وإذا كان في طريقه معبر عبر الراكب على نحو المعتاد والماشي واقفا في المعبر عم المشي الطريق أو خص محل العبور وفي تقديم الانحناء على الجلوس والجلوس على النوم مع تعذر القيام وجه وإذا التزم بعبور البحر سقط الحكم عنه ولو نذر الخفاء حين المشي أو حين الحج ونحوه لم يلزمه الا بعد حصولهما ولو نذر العمل مقيدا به وكان راجحا لزم ومع تركه من دون عذر يعيد العمل وفي الحكم بوجوب المشي متنعلا وترك الركوب وجه قوي ويأتي من القيد المتعذر بمقدار الممكن منه ثم إن عين الزمان أو البلدية أو الميقاتية لفظا بلا قصد إذ يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل تعين والا فظاهرها البلدية بخلاف النيابة الثالث في أن النذر للحج وغيره وتفرغ الذمة بالفراغ من طواف النساء ولا تدخل العمرة المفردة في اطلاق الحج في غير المتمتع لا يصح من غير الامامي من المسلمين وإذا عمل بمضمونه ثم استبصر قام احتمال الصحة فيها واما اليمين والعهد حيث لا يشترط فيه القربة فيصح منه ولو كان الخلاف بعد النذر بقى على صحته وان عاد إلى الحج الحق قبل الوقوف بالمشعر صح الحج وفرغت الذمة منه ولو تعلق نذره أو شبهه بالصدقات فاداها قام احتمال وجوب قضائها لأنه وضعها في غير محلها ولو (وضعها في محلها وصح) أمكن قصد القربة قوى القول بالصحة ثم الحكم بصحة النذر والحج مشروط بموافقة مذهبه لا مذهبنا كما قررناه سابقا الرابع في أنه إذا تعينت عليه حجة الاسلام غلبت ما عداها تقدم سببه أو تأخر وإذا تعلق بعض الأسباب بمعنى في حج أو غيره من العبادات وجئ به لجهة أخرى أخيرة بطل ولو كان ناسيا أو ممنوعا عن مقتضى السبب المتقدم أو غير متمكن منه صح ما اتى به وإذا كان على الميت حجة الاسلام وحجة نذر أو مطلق الملتزمة قدمت حجة الاسلام واستحب للولي قضاء حجة الالتزام ونذر الاحجاج إذا زاحم نذر الحج بطل حكمه ويخرج من أصل المال بعد موت الناذر الموضع الثالث في أنه يستحب الحج والعمرة أصالة عن نفسه بالضرورة والاجماع والأخبار المتواترة حيث لا يكون ملتزما بواجب في سنة معينة ويريد فعل المستحب منها فإنه يقع باطلا والنيابة فيه تبرعا وبأجرة عن الميت والحي فقد روى أنه احصى في عام واحد لعلي بن يقطين (خمسمائة وخمسون رجلا يحجون عن علي بن يقطين صح) صاحب الكاظم عليه السلام وأقلهم بسبع مائة دينار وأكثرهم عشرة آلاف ثم الحج المندوب يتوقف على اذن المولى طالت مسافته أو قصرت من غير فرق بين القن والمدبر والمكاتب وأم الولد والمبعض ان لم يهابى أو هاباه وقصر ذوبته (ذبوبته) عن الوفاء بواجبات الحج فإن لم يستأذن ابتداء فلا عمل له وكذا كل عمل يستدعي طولا أو مشقة كالاعتكاف والاحياء ونحوهما وما كان يسير الا ينافي خدمة المولى فالظاهر جواز اتيانه من دون استيذان ان لم يمنعه المولى أو لم يعلم يمنعه وان منعه في الأثناء وكان العمل مما يجوز قطعه قطعه واما الولد ذكرا كان أو أنثى فلا مانع من دخوله تحت العبادات بغير اذن والديه طالت أو قصرت وان منعا فإن كان العمل يستدعي طولا ويترتب عليه استيحاشهما وتأذيهما فليس له الدخول فيه الا مع ارتفاع المنع والظاهر أن ذلك يجرى في الاسفار البعيدة
(٤٤٠)