ومن الأصول: ما يعرف به أدلة الأحكام من الأمر والنهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والبيان وغيرها مما اشتملت عليه مقاصده.
ومن النحو والتصريف: ما يختلف المعنى باختلافه ليحصل بسببه معرفة المراد من الخطاب. ولا يعتبر الاستقصاء فيه على الوجه التام بل يكفي الوسط منه فما دون.
ومن اللغة: ما يحصل به فهم كلام الله تعالى ورسوله ونوابه (عليهم السلام) بالحفظ أو الرجوع إلى أصل مصحح يشتمل على معاني الألفاظ المتداولة في ذلك.
____________________
أن يدفع تلك الشبهة إجمالا، بأن يقول: تلك مصادمة لليقين، وكل ما هو كذلك فهو باطل، كما أجاب به بعض فحول العلماء عن شبهة المجهول المطلق بأنها مصادمة لمقدمة بديهية وكل ما هو كذلك فهو باطل.
أقول: ما أفاده غريب! لأن الخصم لا يسلم اليقين الذي يدعيه إلا بعد إثباته بالبرهان القطعي، وهو موقوف على معرفة شرائطه وتمكنه من الإتيان بها، وذلك لا يحصل إلا بما فصله الشهيد الثاني - قدس الله روحه - وما ماثل به من جواب بعض فحول العلماء لا يوافق جوابه، لأ نه يدعي فيه أنه مبني على مقدمة بديهية والبديهي يظهر لكل أحد ولا مساغ لإنكاره. وأما اليقين إذا حصل لأحد في مسألة لا يلزم حصوله كذلك لغيره، فلابد له من دليل على حصول اليقين بتلك المسألة، على أن حجج الخصم ليست محصورة حتى يمكن الجواب عنها بكلام الأئمة (عليهم السلام) أو من دليل العقل.
وقوله: " هذا ناظر إلى ما في كتب العامة " لا ندري ما عنى به من وجه الذم؟ لأ نه ليس يلزم علينا أن كل ما اعتبره المخالفون من أصول وفروع لا يكون معتبرا عندنا، لأن العلوم مشتركة، وما فيه الخلاف بين ظاهر لا موافقة لنا فيه، فأي محذور في مشاركتهم في المسائل التي لا خلاف بيننا وبينهم فيها، حتى أن المصنف في عدة مواضع يعيب العلماء المتقدمين باتباع طريق العامة ويهضم قدرهم بذلك من غير موجب.
أقول: ما أفاده غريب! لأن الخصم لا يسلم اليقين الذي يدعيه إلا بعد إثباته بالبرهان القطعي، وهو موقوف على معرفة شرائطه وتمكنه من الإتيان بها، وذلك لا يحصل إلا بما فصله الشهيد الثاني - قدس الله روحه - وما ماثل به من جواب بعض فحول العلماء لا يوافق جوابه، لأ نه يدعي فيه أنه مبني على مقدمة بديهية والبديهي يظهر لكل أحد ولا مساغ لإنكاره. وأما اليقين إذا حصل لأحد في مسألة لا يلزم حصوله كذلك لغيره، فلابد له من دليل على حصول اليقين بتلك المسألة، على أن حجج الخصم ليست محصورة حتى يمكن الجواب عنها بكلام الأئمة (عليهم السلام) أو من دليل العقل.
وقوله: " هذا ناظر إلى ما في كتب العامة " لا ندري ما عنى به من وجه الذم؟ لأ نه ليس يلزم علينا أن كل ما اعتبره المخالفون من أصول وفروع لا يكون معتبرا عندنا، لأن العلوم مشتركة، وما فيه الخلاف بين ظاهر لا موافقة لنا فيه، فأي محذور في مشاركتهم في المسائل التي لا خلاف بيننا وبينهم فيها، حتى أن المصنف في عدة مواضع يعيب العلماء المتقدمين باتباع طريق العامة ويهضم قدرهم بذلك من غير موجب.