____________________
الكلام على غير المراد منه وعدم معرفة صحة الحديث وضعفه، فكيف يليق من الإمام (عليه السلام) إطلاق حكمه للناس في كل ما يسألونه عنه؟ ومتى يتيسر لأحد أن يعلم حكم جميع ما يسأل عنه في زمانهم بطريق العلم والقطع؟ من غير احتياج إلى مراجعتهم (عليهم السلام) لولا توسعة الحال عليهم وعلمهم (عليهم السلام) بأن حال من أشاروا إليهم بالفضل والمعرفة قابل لمعرفة أحكامهم بالنص والاستنباط بحيث لا يخرجون في فتواهم عن أصولهم (عليهم السلام). وإذا جاز هذا الإطلاق في زمانهم لأهل المعرفة والفضل مع إمكان الوصول إليهم (عليهم السلام) ولو بالوسائط، فمع تعذر ذلك يكون إذنهم لأهل الفضل والورع والاجتهاد الذي يؤمن معه الوقوع في الخطأ وجهالة محاذير (1) صحة الأحاديث بالطريق الأولى. والعجب كل العجب! من تصور المصنف بطلان الاجتهاد والتقليد وإمكان كل مكلف أن يعلم بنفسه حكم مسألة من الأحاديث بالقطع والجزم، والفرض أن المجتهد مع علمه ومعرفته واطلاعه على ما يحتمل فيه الخطأ في الحديث وما لا يحتمل، هيهات أن يمكنه تحصيل العلم والقطع في بعضها! فكيف الجاهل الذي لا يعرف دلالة لفظ الحديث وحقيقته من مجازه وفاعله من مفعوله وعامه من خاصه وصحيحه من سقيمه، من أين يعلم أن هذا حكم الأئمة (عليهم السلام) وقولهم في كل مسألة يريدها؟ وهل يخفى امتناع ذلك على عاقل؟ فكيف يفعل غير المجتهد في الاختلاف الواقع في غالب الأحكام التي قد أعجز العلماء العظماء الجمع بينها؟ ومن أين يعرف ترجيح البعض على البعض حتى يستفيد حكم مسألته بالعلم والقطع؟