بالصوم أو لم يتفق له التكفير بإحدى الخصلتين إلى أن انقضت مدة الايلاء أو كان الظهار متأخرا عنه بحيث انقضت منه قبل التخلص منه طولب بالأمرين معا ولزمه حكمهما، لكن قد يختلف حكمهما فيما لو انقضت مدة الايلاء ولما يكمل كفارة الظهار فإن حكم الايلاء إذا لم يختر الطلاق إلزامه بفئة العاجز لأن الظهار مانع شرعي من الوطء قبل التكفير، فتجمع الكفارتان بالعزم على الوطء إحداهما للفئة والأخرى للعزم عليه، ولو أراد الوطء في هذه قبل التكفير للظهار حرم عليه تمكينها منه كما سبق وإن أبيح لها من حيث الايلاء، ولو فعل حراما ووطأ حصلت الفئة ولزمته كفارة الظهار.
والأخبار خالية عن تفاصيل هذا الحكم إذا لم يرد في هذه المسألة إلا الخبران المتقدمان في أحكام الظهار أحدهما خبر السكوني (1) عن علي عليه السلام كما في النهاية والآخر خبر الجعفريات (2) عنه عليه السلام أيضا، إلا أنهما مجملان متشابهان لأنهما صورتهما هكذا " في رجل آلى من امرأته وظاهر منها في كلمة واحدة، قال: عليه كفارة واحدة " وهما كما ترى مشعران بوحدة الكفارة، وقد احتملنا فيهما محامل كثيرة ويمكن ردهما إلى هذا التفصيل ويكون وحدتهما باعتبار كل واحد منهما عند حصول فئة والأخذ بما فصلوه أنسب وأظهر.
السادسة عشرة: لو آلى من الأمة المتزوج بها ثم اشتراها انهدم النكاح كما تقدم في الظهار، فلو نكحها بملك اليمين لم يكن عليه شئ لخروجه من حكم الايلاء لبينونة هذه، وكذا لو أعتقها وتزوجها لم يعد إيلاء عندنا لأنه تابع للزوجية فيزول بزوالها، وكذا لو اشترته الزوجة حيث يكون مملوكا وأعتقته ثم تزوجت به، وللعامة قول بعود الايلاء فيهما، أما لو طلق رجعيا فرجع بها في العدة عاد حكم الايلاء ووجبت عليه الكفارة بالفئة بعد المراجعة، وقد تقدم ما يدل عليه