ومرسلة ابن أبي عمير (1) الصحيحة إليه " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها، قال: يضرب الحد ويخلى بينه وبينها ".
وخبر محمد بن مضارب (2) أيضا " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: لا يكون ملاعنا إلا بعد أن يدخل بها يضرب حدا وهي امرأته ويكون قاذفا " وربما قدح في هذه الأخبار بضعف طرقها حيث اقتصروا على روايتي أبي بصير ومحمد بن مضارب وذلك جريا على الاصطلاح الجديد. ومن هنا استحسن ثاني الشهيدين في المسالك مذهب ابن إدريس لقوة دليله عنده وهو إطلاق الآية وما أطلق من صحاح الأخبار. وفيه نظر لما سمعت أن هذه الأخبار فيها الصحيح وغيره وإطلاق الآية مقيد بها مع ما يضاف إلى ذلك من عمل الطائفة سوى ابن إدريس بها، وكأن ابن إدريس حمل الأخبار المشترطة للدخول على أنه إذا كان السبب له نفي الولد. وفيه نظر لأن الروايات التي ذكرناها المشترطة للدخول صريحة في أن سببه القذف، ويظهر من محقق الشرايع وغيره ممن تأخر عنه أن من الأصحاب وإن لم يعرف بخصوصه من قال بعدم اشتراط الدخول في اللعان مطلقا لأنه جعل التفصيل قولا ثالثا، وهو غير متوجه لما عرفت من أن الدخول شرط في لحوق الولد بالاجماع والأخبار فلا يتوقف انتفاؤه على اللعان على تقدير عدمه فالحق انحصار الخلاف في قولين، فالمشهور اشتراطه فيهما، والثاني التفصيل المنسوب لابن إدريس. نعم يمكن أن يكون ذلك القول للعامة حيث لم يشترط في اللحوق الدخول كما مضى في حكم الأولاد، وهاهنا مسائل:
الأولى: لو قذفها بزنا إضافة إلى ما بعد النكاح ففيه خلاف، ففي الخلاف