لا تداخل بل هما إيلاءان متباينان لكل منهما حكم، فإن انقضت أربعة أشهر طالبته، فإن فاء في الخامس أو طلق وفاها حقها من الأول، وبقي الثاني إن واقع حتى انقضى الخامس انحل الأول وبقي الثاني، ثم له التربص في الثاني أربعة أشهر إن لم يكن طلقها أو راجعها واحتسبنا العدة من المدة أو بقي أزيد من أربعة أشهر.
الثامنة عشرة: لا خلاف في أن كفارة الايلاء كفارة يمين كما دل عليها الكتاب والسنة والاجماع، وسيجئ بيانها في كتاب الكفارات إن شاء الله تعالى.