الزوج أربع شهادات بالله لمكان الأربعة الشهداء مكان كل شاهد يمين ".
وخبر أبي خالد الهيثمي الفارسي (1) كما في المحاسن " قال: سئل أبو الحسن عليه السلام " وذكر نحو مع الزيادة.
ورواه الكليني عن الحسن بن يوسف عن محمد بن سليمان (2) نحوه وذكر الزيادة أيضا.
ومرسلة أبان عن رجل (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: لا يكون لعان حتى يزعم أنه قد عاين ".
ويلزم على هذا الشرط أن الأعمى لو قذف زوجته حد لعدم إمكان اللعان في حقه لعدم إمكان المشاهدة وإنما يتوجه لعانه بسبب نفي الولد. واستشكل ثاني الشهيدين الحكم بإمكان علمه بدون المشاهدة، واحتمل في إمكان المشاهدة في لأخبار الشاهدة بذلك تخصيصها بمن يمكن في حقه أو يجعله كناية عن العلم بذلك. وفيه نظر إذ قد عرفت من صراحة تلك الأخبار وأنها معلقة على العلم الخاص، وعلى كل تقدير فلا يكفي الظن المقترن إلى القرائن أو الشياع المجرد وينبه عليه سقوط اللعان بقذف المشهورة بالزنا، وقد أيد ثاني الشهيدين ذلك التأويل بعموم قوله تعالى " والذين يرمون أزواجهم " وفيه ما فيه، حيث إن الأخبار، التي جاءت في سبب النزول مشتملة على دعوى المشاهدة، وكذلك فتوى الأصحاب قد أطلقوا اشتراط المعاينة نظرا إلى ظواهر تلك النصوص.
وأما اشتراط عدم البينة فلظاهر قوله تعالى " ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " فإن مفهومه أنه لو كان له بينة لا يلاعن لامكان نفي الحد، إلا أن