يفتري على امرأته، قال: يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول أشهد أني قد رأيتك تفعلين كذا وكذا ".
وصحيحة الحلبي (1) عن أبي عبد الله " قال: إذا قذف الرجل امرأته، قال:
لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها ".
وموثقة أبي بصير (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال في الرجل يقذف امرأته: يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول إنه قد رأى بين رجليها من يفجر بها ".
وصحيحة سليمان بن خالد (3) عن أبي جعفر الثاني عليه السلام " قال: قلت له: كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله، وإذا قذف غيره أب أو أخ أو ولد أو غريب جلد الحد أو يقيم البينة على ما قال؟ قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك فقال: إن الزوج إذا قذف امرأته فقال رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله، وإذا قال إنه لم يره قيل له أقم البينة على ما قلت وإلا كان بمنزلة غيره، وذلك أن الله جعل للزوج مدخلا لا يدخله غيره والد ولا ولد يدخل بالليل والنهار فجاز له أن يقول، ولو قال غيره رأيت قيل له وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك، أنت متهم ولا بد من أن يقام عليك الحد الذي أو حب الله عليك ".
ومثلها رواية محمد بن سليمان (4) كما في الفقيه، ومرسلة محمد بن أسلم الجبلي (5) كما في العلل عن بعض أصحابه عن الرضا عليه السلام وزاد " وإنما صار شهادة