ومثلها صحيحته الأخرى (1) كما في الفقيه.
وبالجملة: فالأخبار بهذا المضمون مستفيضة.
أما المباضعة والملامسة والمباشرة مع النية ففيها خلاف أقربه الوقوع وفاقا للمبسوط والخلاف والسرائر لاشتهارها في ذلك المعنى وورود الأخبار بالوقوع بأخفى منها كما سيجئ، ويحتمل العدم للأصل الخفاء فإنها وإن اشتهرت في ذلك لكنها ليست نصا فيه، أما الأخيرتان فظاهرتان، وأما الأولى فلأنها من البضع أي الشق أو البضعة أي الطائفة من اللحم لما في الجماع من نوع شق ومباشرة بضعة ببضعة. وفيه نظر فإنها وإن اشتقت من ذلك لكنها لا تستعمل إلا في الجماع فلا تكون أخفى من الجماع، ولو قال " لا جمع رأسي ورأسك مخدة أو لا ساقفتك أو لأطيلن غيبتي عنك ولأسوأنك " ففي المبسوط والشرايع يقع مع القصد وهو خيرة التحرير والتلخيص والمختلف كصحيحة بريد بن معاوية (2) عن الصادق عليه السلام " قال: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجتمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض أربعة أشهر " الحديث.
وفي خبر الصباح الكناني (3) عن الصادق عليه السلام " قال: الايلاء أن يقول الرجل لامرأته: والله لأغيضنك ولأسوأنك ".
وفي صحيحة الحلبي (4) وخبر أبي بصير (5) المتقدمين " الايلاء أن يقول:
لا والله لا أجامعك كذا وكذا والله لأغيضنك ".
وفي السرائر أنه لا يقع، وهو خيرة الارشاد للأصل مع الخفاء وخصوص