يمينه في غيرها. ولو قال هنا " أردت واحدة معينة " قبل قوله في تعينها لاحتمال اللفظ له وهو أعرف بنيته، ويحتمل عدم القبول في الظاهر لوقوع المختار على كل منهن واتهامه في التعيين، وعلى القبول يؤمر بالبيان فإن بين ولم تنازعه الباقيات اختص حكم الايلاء بالمعينة وإلا فالقول قوله مع اليمين، وإن صدق الأخرى أخذ بإقراره ولم يقبل رجوعه عنها ولاعن الأولى، ولو أراد واحدة مبهمة ففي كونه مؤليا إشكال من العموم ومن الأصل، وأن حكم الايلاء أن يكون للمؤلي منها المطالبة وهو هنا مفقود، فإن أثبتناه كان له أن يعين واحده فيخص الايلاء بها كما في الطلاق عند من جوزه فلا يقع الايلاء إلا من حين التعيين فالمدة تحسب من حين اليمين لا التعيين لما مر في الطلاق المبهم لأنه يقع من حين الايقاع ويقول في التعيين " هي التي أردتها الآن أو أنشأت تعيينها عن الابهام " ويجوز تعلقه بكل من الإرادة والانشاء، ويحتمل أن لا يكون مؤليا بنفس الحلف بل بعد التعيين إذا أراد مبهمة كما في طلاق المبهمة، بل وإذا أراد معينة أيضا لأن كل واحدة منهن ترجو أن لا تكون هي المعينة بعد الابهام أو في اليمين فلا يمكنها المطالبة ما لم تتعين ومن حكم الايلاء المطالبة، ولو أطلق اللفظ فعلى أي الاحتمالين من عموم السلب يحصل إشكال من ظهور النكرة في سياق النفي في العموم ومن الأصل والاحتمال.
الثالث: لو قال " لا وطأت كل واحدة منكن " كان مؤليا من كل واحدة كما لو آلى من كل واحدة بانفرادها فمن طلقها وفاها حقها ولم ينحل اليمين عن البواقي فإنها بمنزلة أن يؤلي من كل منهن منفردة، وكذا لو وطأها قبل الطلاق لزمته الكفارة وكان الايلاء باقيا في البواقي، كذا ذكر الأصحاب وغيرهم وهو مبني على أن يكون دخول (كل) بعد النفي يفيد عموم النفي مثل " إن الله لا يحب كل مختال فخور " (1) لكنه خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا بالقرائن، فلا يفيد إلا