عتق العبد عنه إن وطأها فيؤاخذ بإقراره.
وهل يلزم بعتقه معجلا بعد الوطء؟ الأقرب المنع وفاقا للقواعد لأن الظهار لا يوجب الالتزام بالتكفير إلا مع مطالبتها، وإذا وطأ لم تبق مطالبة ثم لا يوجب الالتزام بعتق عبد بعينه، والتزام الاعتاق إن وطأها لا يفضى إليه بعبده، ويحتمل الالتزام لأن كفارة الظهارة تصير معجلة بالوطء، وقد تعينت هنا في عتق هذا العبد بالالتزام، ولأن الالتزام إذا تعلق بحق الغير لزمت المبادرة إليه والعتق كذلك، ويجوز أن يريد بالتعجيل الايقاع بعد الوطء بعد مدة التربص للظهار أو عند العزم على الوطء. ووجه القرب أنه لا يتعين عليه بالظهار عتق هذا العبد وإنما التزم عتقه بعد الوطء فإنما يتعين بعده، واحتمال أن لا يكون ظاهرا إلا معلقا بالوطء.
وهل يشترط تجريد هذه الصيغة عن الشرط؟ قولان، أقواهما العدم وفاقا للمبسوط والمختلف أخذا بعموم الكتاب والسنة، فهو أشبه شئ بالظهار، وقد ثبت فيه جواز التعليق، ولا يقاس على الطلاق والعتاق حيث لا يقعان معلقين بصفة معينة لأنه منعنا منه النص والاجماع، وليس هاهنا ما يمنع منه، والظواهر تتناوله ولأنهما ايقاعان والتعليق ينافي الايقاع والايلاء يمين والتزام. والقول الآخر للشيخ في الخلاف وابن حمزة وابن زهرة وابن إدريس وابن سعيد والعلامة في التحرير والارشاد والتلخيص للاجماع المنقول في الخلاف وللأخبار التي ادعاها فيه أيضا ولأصالة البراءة عند التعليق، ولعل المراد بالأخبار ما تضمنت تفسير الايلاء وليس في شئ منها تعليقه بشرط أو صفة، وبالاجماع للاجماع على وقع غير معلق، ولا دليل على وقوعه مشروطا، لكن ابن زهرة ادعى الاجماع على اشتراط التجريد وهو ظاهر السرائر، ولو آلى من زوجة مستكملا للشرائط وقال للأخرى شركتك معها لم يكن إيلاء في الثانية وإن نواه لعدم نطقه بالله تعالى، ولا عبرة بالكناية في الوطء إذ لا يمين إلا بصريح اسمه تعالى.