فإنه وإن كان محتملا لموته في كل وقت ولا ظن يقتضي بقاء أربعة أشهر إلا أن ذلك موجب لحصول اليأس مدة العمر، فهو كما لو قال لا أجامعك أبدا فإن أبد كل إنسان عمره. ولو قال ما بقي فلان فوجهان: (أحدهما) أنه كذلك لأن الموت المعجل كالمستبعد في الاعتقادات فيلحق بتعليقه على خروج الدجال ونحوه " والثاني " عدمه لأنه كالتعليق بالمرض ودخول الدار وهو ممكن على السواء في كل وقت.
وينبغي الفرق بين من يغلب على الظن بقاؤه أو موته في المدة فما دون أو تساوي الاحتمالان بحسب القرائن الحالية، وإن كان المعلق به مما يتحقق وجوده قبل أربعة أشهر كذبول البقل وجفاف الثوب وتمام الشهر، أو يغلب على الظن وجوده كمجئ المطر في وقت غلبة الأمطار ومجئ زيد من القرية ومن عادته حضور الجمعات أو قدوم القافلة والغالب ترددها في كل شهر لم يقع الايلاء الشرعي ولكن تنعقد اليمين بشروطها، ولو كان المعلق ما لا يستعبد حصوله في أربعة أشهر ولا يتحقق ولا يظن حصوله كما لو قال حتى أدخل الدار وأخرج من البلد أو أمرض أو يمرض فلان أو يقدم وهو على مسافة قريبة قد يقدم فيها وقد لا يقدم لم يحكم بكونه مؤليا وإن اتفق مضي الأربعة ولم يوجد المعلق به بل يكون يمينا لأنه لم يتحقق قصد المضارة في الابتداء وأحكام الايلاء لا بمجرد اتفاق الضرر للامتناع من الوطء كما لو امتنع من غير يمين، وحينئذ فيرتفع اليمين لو وجد المعلق به قبل الوطء، وتجب الكفارة لو وطأ قبل وجوده حيث ينعقد اليمين، وربما قيل إن التعليق بخروج الدجال ونحوه يلحق بالأمور المحتملة للأمرين فلا يقع به ايلاء والأقوى الأول لكون المرء متعبدا بظنه ومعتقداته وقرائن الأحوال والعادات، ولو قال والله لا أوطئنك حتى أدخل هذه الدار لم يكن إيلاء لأنه يمكنه التخلص من الوطء بالدخول لأن الايلاء موجب بالتحريم إلى أن يكفر، والاضرار بالمرأة لم يتحقق حيث قد علقه على شرط يمكنه فعله ورفعه كقوله لا أوطئنك حتى أدخل الدار فإنه يمكنه في كل وقت دخول الدار