وهذه الأخبار مستفيضة، وقد دلت بعمومها على المنع في الايلاء وغيره من الأقسام أن يقع بغير الله، ويدل عليه بالخصوص في الايلاء صحيحة الحلبي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " قال: والايلاء أن يقول والله لا أجامعك كذا وكذا والله لأغضبنك ثم يغاضبها ".
ورواية أبي الصباح الكناني (2) " قال: الايلاء أن يقول الرجل لامرأته والله لأغضبنك ولأسوأنك ثم يغضبها ولا يجامعها ".
وصحيحة ليث المرادي (3) عن أبي عبد الله عليه السلام وقد تقدمت مرارا " قال:
سألته عن الايلاء ما هو؟ قال: أن يقول الرجل لامرأته والله لا أجامعك كذا وكذا، ويقول والله لأغضبنك فيتربص ".
وخبر أبي بصير (4) " قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا آلى الرجل من امرأته - والايلاء أن يقول والله لا أجامعك كذا وكذا - ثم يغاضبها ".
والنصوص بهذا مستفيضة، فيحمل ما أطلق فيه الحلف من الأخبار على ذلك ولا بد من التلفظ بالجملة القسمية، فلو قال لأتركن وطؤك لم يقع وإن أتى باللام الموطية اتباعا للمنصوص، ويقع بأي لسان كان للعموم، ولا يقع إلا مع القصد لأن الأعمال بالنيات ولخبر رفع الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ولو حلف بغير الله تعالى أو بغير أسمائه المختصة أو الغالبة لم ينعقد كما لو حلف بالعتاق والظهار والصدقة والتحريم.