تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢١٦
(كتاب العتق والتدبير والمكاتبة) 1 باب العتق وأحكامه (768) 1 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار وحفص بن البختري عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: في الرجل يعتق المملوك قال: يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، وقال: يستحب للرجل أن يتقرب عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة.
(769) 2 وعنه عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعتق مسلما أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار.
(770) 3 وعنه عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أعتق مؤمنا أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار، فان كانت أنثى أعتق الله العزيز الجبار بكل عضوين منها عضوا من النار، لأن المرأة نصف الرجل.
(771) 4 وعنه عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: قرأت عتق أبي عبد الله عليه السلام فإذا هو: هذا ما أعتق جعفر بن محمد أعتق فلانا غلامه لوجه الله

- ٧٦٨ - ٧٦٩ - ٧٧٠ - ٧٧١ - الكافي ج ٢ ص ١٣٤ واخرج الأول والثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٦٦
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست