وأما (رابعا) فلأن قوله في الاعتراض على العلامة من ظهور الفرق بين المتنازعين فيه وهو قوله " أعتقت مماليكي " الذي هو مقتضى قوله " نعم " جوابا لمن قال " أعتقت مماليكك " وكذا قوله " فيدخل فيه دون غيره " لأن هذا الفرق غير ظاهر فيما نحن فيه، لأن كلا من الصيغتين من صيغ العموم وجموع الكثرة، وإنما ادعى الفرق بينهما بحصول التخصيص في الثانية دون الأولى. وأنت قد عرفت أنه لا فرق بينهما لوجود القرينة في كل منهما . نعم، أن استدلالهم على هذا الحكم فيما لو كان المعتوق واحدا أم اثنين بهذه الرواية في غير محله، لأنها إنما تدل على أن موضع هذا الحكم فيما لو كان المعتوق ثلاثة فصاعدا ويكون المملوك أكثر عنه عددا فينصرف المقر به وإن كان بصيغة العموم الشاملة لجميع لأفراد إلى ما وقع عليه العتق خاصة، لكن بشرط أن لا ينقص عن الثلاثة ليتطابق الظاهر والواقع بعد تخصيص الظاهر.
بالقرينة، وهذا الذي قصده العلامة - قدس سره - ووجه به ابنه كلامه في الجملة.
فالواجب قصر هذا الحكم على مدلول الرواية وموردها، وقد عرفت البحث أن موردها الثلاثة فلا يجري فيما لو كان المعتوق واحد أو اثنين، لأن تخصيص صيغة الجمع التي ظاهرها العموم وإرجاعها إلى الواحد من المجازات البعيدة التي لا يصار إليها إلا في مواضع نادرة كقولهم " بنو فلان قتلوا زيدا " و إنما قتله واحد منهم أو عند قصد التعظيم كآية " الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون " (1) حيث نزلت في علي عليه السلام. وبهذا يتبين لك وجه النظر في الوجوه التي تنظر بها على الشيخ والعلامة.
والعجب منه أنه قد ذكر في آخر كلامه أنه لو دلت القرائن على أنه لا يريد باللفظ مدلوله كمرور المالك على العاشر و إقراره بأن مماليكه أحرار حذرا من المظلمة فيلغي ذلك الاقرار ويعتمد على القرائن ونفس الأمر، ويلغي