بجميع النصوص وفي التزامه فساد لا يخفى على المتأمل ورجوع عن طريقة الاستدلال ونكوص.
ومع ذلك أنه لا يتم في الولد ولا في الأم أيضا من وجه آخر وهي من أن الرواية دلت على عودها رقا للبائع، وأين هذا من الحمل ومقتضاه لأن مقتضاه جواز بيعها في دينه لا عودها إلى ملك بائعها.
وحملها بعضهم على ما هو أبعد من فساد البيع وعلم المشتري به فيكون زانيا فتلحقه الأحكام.
ورد بأن الرواية قد فرقت في هذا الحكم بين ما إذا خلف ما يقوم بقضاء ما عليه وبين عدمه لصحة النكاح والعتق في الأول دون الثاني، وعلى القول بفساد البيع لا يمكن جواز هما، خلف شيئا أم لم يخلف.
ونزلها ثالث على أنه فعل ذلك مضارة ومن شرائط العتق القربة. ورد بأنه لا يتم أيضا في الولد.
وبالجملة: أن كلامه على هذه الرواية في القبول والرد إفراط وتفريط وكلما أتوا به من النصوص والأجوبة عنها مخدوشة، فليس سوى تلقيها بالقبول وإخراجها بالاستثناء من تلك القوانين والأصول، صونا لأخبارهم عليهم السلام عن النقوض ومخالفة المنقول. نعم يجب الاقتصار على مؤداها فيقيد الثمن بالنسية ويكون التزويج على هذه الهيئة ومهرها عتقها ووقوع وفاته وهي حامل وتكون النسية إلى سنة، ومن عمل بها لم يعتبر ذلك كله، نظرا إلى عدم أدخلية مثل ذلك في الحكم، وكذلك يعتبر بكارتها، ولا يصح إجراء حكمها في العبد ولو اشتراه نسية أو مطلقا فأعتقه، لما بينهما من الفرق عند الاقتصار على مورد النص المخالف لقوانين العامة، وحيث إنه لا بد من قبولها لقوة طريقها وعمل القدماء بمضمونها فلنقتصر على المنصوص بالخصوص، للسلامة من هدم تلك القواعد التي هي كالبناء المرصوص.