والذي روته العامة عن النبي صلى الله عليه وآله في ذلك وذكره كثير من علمائنا تبعا لهم في ذلك جمع كل ثلث في رقعة وقد كانوا ستة فجزأهم ثلاثة أجزاء اثنين اثنين، وهو الذي ذكره المحقق - رحمه الله - في الشرايع وهو يتم مع تساويهم قيمة وقبول العدد التجزئة أثلاثا كالستة، ولهذا كتب اسم كل اثنين في رقعة من غير أن يتعرض في الكتابة للحرية والرقية، ثم يسترها ويخرج، فإن أخرج على الحرية عتق الاثنان الخارجان أول مرة وصارت الأربعة المتخلفة أرقاء، وإن أخرج على الرقية استرق الخارجان واحتيج إلى إخراج أخرى، ويتخير حينئذ بين الاخراج على الحرية أو الرقية، وعلى أيهما أخرج حكم الخارج به وبقي من الرقعة الأخرى للآخر.
وإن كتب في الرقاع الحرية والرقية كما هو في الطريق الثاني من الطريقين المذكورين من غير أن يكتب أسماء العبيد بالطريق الثاني فليكتب في رقعة حرية وفي رقعتين رقية على نسبة المطلوب في القلة والكثرة، ثم يخرج باسم أحد أجزاء الثلاثة الذين ترتبوا سابقا، فإذا خرجت رقعة الحرية انفصل الأمر، وإن خرجت رقعة الرق استخرج المخصوصون بها وأخرجت كما مر.
والطريق الثالث الذي ذكره البعض أن يكتب رقاع في الفرض المذكور إما بأسماء الستة اسم كل واحد في رقعة ثم يخرج على الحرية والرقية كما مر إلى أن يستوفي المطلوب، أو يكتب في اثنين حرية وفي أربع رقية ثم يخرج على واحد واحد إلى أن يستوفيه. وهذا الطريق أعدل لأن جمع اثنين على حكم واحد ويمنع من افتراقها في الحرية والرقية.
ومن الممكن خروج أحدهما حرا والآخر رقا لكن المشهور بين الفقهاء وهو الأول لوروده في الرواية المشار إليها، والأقوى جواز العمل على الجميع لعدم نهوض الرواية المذكورة بالتعيين هذا كله إن أمكن تجزئتهم أثلاثا بالعدد والقيمة كأن يكون قيمة كل واحد منهم مائة.