وقد تكلموا على هذا الحكم في موضعين بل في مواضع ثلاثة: (أحدها) في النكاح (والثاني) في العتق (و الثالث) في الميراث. وقد قدحوا في مستند هذا الحكم في أصله لمخالفته للقوانين المعتبرة في النكاح وفي العتق وفي الأولاد، ومن ذلك عدل مشهور المتأخرين عنها وقالوا لا يبطل العتق ولا يرق الولد وطعنوا في أسنادها، وقد ذكرها المحقق في شرايعه مرتين، مرة في النكاح ومرة في العتق، واستوفى شارحوا كلامه هنا في النكاح، وقد تقدم من شارح الأصل كلام مستوفى في نكاح الإماء، ولا بأس بإعادة بعض ذلك الكلام تشييدا لذلك البناء وتنبيها عما عسى قد أغفله عن المناقشات التي يترتب عليها إزالة بعض الاشكالات هنا.
وأصل مستندهم في هذا الحكم موثقة أبو بصير (1) " قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر، فقال أبو عبد الله عليه السلام:
إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة (يوم اشتراها وأعتقها) يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها، فإن عتقه وتزويجه جائز، وإن لم يكن للذي عتقها وتزوجها مال ولا عقد يوم مات يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه ونكاحه باطل لأنه أعتق ما لا يملك، وأرى أنها رق لمولاها الأول، قيل له: فإن كان قد علقت من الذي أعتقها وتزوجها فما حال ما في بطنها؟ قال: ما في بطنها مع أمها كهيئتها ".
قال المحقق في النكت بعد ذكره لهذه الرواية: إن سلم هذا النقل فلا كلام لجواز استثناء هذا الحكم من جميع الأصول المنافية لعله لا نتعقلها: لكن عندي أن هذا خبر واحد لا يعضده دليل فالرجوع إلى الأصل أولى.