وفي الشرايع في مباحث النكاح صرح بردها، وقبله الفاضل ابن إدريس لمخالفتها الأصول الشرعية المقتضية لصحة التزويج والعتق لمصادفتهما الملك الصحيح وصدورهما من أهلهما في محلهما الموجب لصحتهما وحرية الولد.
والمتأخرون حيث اعتنوا بشأنها لصحة سندها عندهم، حيث إنها تارة رواها هشام عن أبي بصير كما في موضعين من التهذيب، وفي ثالث عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام بغير واسطة وكذلك في الكافي، وكذلك نسبها شهيد المسالك إلى الاضطراب.
ومع ذلك فقد قدحوا في هشام المذكور لما ينسب له من العقائد الفاسدة وإن كان الأقوى براءة ساحته، فاحتاجوا بعد قبولها إلى تأويلها وردها إلى القواعد فحملها العلامة على وقوع العتق والنكاح والشراء في مرض الموت بناء على مذهبه من بطلان التصرف المنجز مع وجود الدين المستغرق وحينئذ فترجع رقا وتبين بطلان النكاح.
واعترضه السيد عميد الدين بأنها قد حكمت يعود ولدها رقا كهيئتها، وهذا التأويل لا يتمشى في عود الولد لأن غايته بطلان العتق في المرض فتبقى أمته، فإذا وطأ الحر أمته لا يرجع ولده رقا بل غايته أن أمه تباع في الدين.
وابنه فخر المحققين أجاب عن هذا الاشكال بأنه ليس في الرواية ما يدل على رقية الولد، إذ ليس فيها سوى قوله في شأنه " كهيئتها " وهو أعم من أن يكون كهيئتها في حال حريتها قبل ظهور عجزه من الثمن فيكون حرا أو بعده فيكون رقا.
ورده أول الشهيدين في شرح نكت الارشاد بأن هذا إيراد على النص، فإن المفهوم من قوله " كهيئتها " ليس إلا أن حكمه كحكمها في حال السؤال، وقد حكم بذلك قبل رقيتها فيكون ولدها رقا. فتدل هذه العبارة بالمطابقة على رقيته لأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، وارتكاب هذا التأويل يمنع التعلق