وكذا لو اختلفت القيمة مع إمكان تعديلهم أثلاثا بالعدد كستة، قيمة ثلاثة منهم ستمائة كل واحد مائتان وثلاثة ثلاثمائة كل واحد مائة، فيضم كل خسيس إلى نفيس ويجعلان أثلاثا.
ولو اختلفت القيمة وأمكن التعديل بها دون العدد كما لو كان قيمة واحد مائتين وقيمة اثنين مائتين وقيمة ثلاثة مائتين ففي تعديلهم بالقيمة أو العدد وجهان، بل قولان، أظهر هما اعتبار القيمة فيجعل الواحد ثلثا والاثنين ثلثا والثلاثة ثلثا لأن المقصود الذاتي من العبيد المالية دون الأشخاص، ووجه اعتبار العدد موافقة المروي من فعل النبي صلى الله عليه وآله مع استبعاد تساوي الستة في القيمة بكل وجه، وفي بعض الأخبار أنهم كانوا متساوين قيمة.
ولو أمكن التعديل خاصة كست قيمة اثنين مائة واثنين مائة وخمسين واثنين ثلاثمائة قسموا ثلاثمائة بالعدد، فإن أخرج على الحرية فخرج اثنان مساويات الثلث قيمة فلا كلام، وإن خرجا ناقصين عتقا وأكمل الثلث من الباقين بالقرعة، وإن خرجا زائدين أعيدت القرعة بينهما وعتق من تخرجه الحرية ومن الآخر تتمة الثلث.
وإن لم يمكن تعديل عدد ولا قيمة كخمسة قيمة واحد مائة واثنين مائة واثنين ثلاثمائة ففي تجزئتهم وجهان: (أحدهما) تجزئة ثلاثة بالعدد مراعاة لتقريب القيمة إلى التسوية ما أمكن، وإنما فعل ذلك تقريبا إلى المروي وإن لم يكن مثله. (والثاني) وهو الأصح الاعتداد بالطريق الثالث خاصة فتكتب خمس رقاع وتخرج - كما فصل - إلى أن يستوفي الثلث ولو بجزء من واحد. وهذا مختار المحقق في الشرايع حتى لم يذكر غيره.
ولو كان قيمة الخمسة على السوي فعلى الطريق الأول يجزيه اثنين واثنين وواحدا، وعلى الطريق الثاني يكتب خمس رقاع بأسمائهم ويخرج على الحرية والرقية إلى أن يستوفي الثلث قيمة. والوجه استعمال هذه في جميع الفروع