فلا بحث، وإن اختلفت القيمة ولم يكن التعديل أخرج ثلثهم قيمة وأطرح اعتبار العدد. وفيه تردد لمخالفته لاطلاق النصوص. وإن تعذر التعديل عددا وقيمة أخرجناها بالقرعة على الحرية حتى يستوفي الثلث قيمة ولو بجزء من آخر.
ثم إنه يقع هذا في حالين: (أحدهما) إذا أعتقا جزء مشاعا كالثلث مثلا والثاني) ما لو أعتق المريض الجميع فلم تنفذ وصيته إلا في الثلث واحتيج إلى إخراج الجزء المذكور استخرج بالقرعة.
وفي كيفيتها طرق، وهذه الطرق يشملها النص في ذلك، وهو صحيحة محمد ابن مسلم (1) " قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يكون له المملو كون فيوصي بعتق ثلثهم، كان علي عليه السلام يسهم بينهم ".
وصحيحة أبان عن محمد بن مروان (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إن أبي ترك ستين مملوكا فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقهم ".
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مروان (3) أيضا.
وهذه الأخبار كما ترى قد دلت على القرعة ولكن لم تشتمل على بيان طرقها فتشتمل الطرق المناسبة لها أجمع.
وقد ذكر الشهيد في الدروس في كيفية القرعة وجهين: (أحدهما) أن يكتبا أسماء العبيد بعد تجزئتهم ثلاثة أجزاء وبعد التعديل، ثم يخرج على الحرية أو الرقية، فإن خرج على الحرية كفت الواحدة، وإلا أخرج رقعتين.
(وثانيهما) أن يكتب الحرية في رقعة والرقية في رقعة ويخرج على أسماء العبيد.