ثم قال: وهل يشترط في الاقتصار على كثيرة بحيث يصدق عليه الجمع حقيقة أم لا؟ قولان ومنشأهما: أن اللفظ إنما يحمل على الاقرار على أصل الحقيقة ومن حيث أصل البراءة ومن جواز التجوز به، فعلى عدم الاشتراط يكتفي بالواحد على الاشتراط ويلزم بعتق ما يصدق عليه الجمع، ويكون في الباقي كالمشتبه، ثم جعل هذا البحث مبتنيا على الحكم بمجرد الاقرار ظاهرا، أما البحث عما في نفس الأمر فلا ينعتق إلا ما وقع عليه العتق.
ثم قال - قد سره - بعد انتهاء الكلام إلى هذا المقام من كلام العلامة وابنه:
وفيه نظر من وجوه:
الأول: ظهور الفرق بين المتنازع فيه وهو قوله " أعتقت مماليكي " الذي هو مقتضى قوله " نعم " جوابا لمن (1) " أعتقت مماليكك " وبين قوله عن ثلاثة من مماليكه " هؤلاء مماليكي وإن اشتركا في صيغة العموم، لأن لفظ العموم يستغرق ما يصلح له ويدخل فيه دون غيره، فقوله " أعتقت مماليكي " يصلح الجميع من هو داخل في ملكه وإن بلغوا ألفا فيتناولهم العموم، وقوله " هؤلاء مماليكي " إنما يتناول المشار إليهم دون غير هم فلا يلزم من صدق قوله من الثلاثة هؤلاء مماليكي اختصاص الحكم بعتق الثلاثة إذا قال أعتقت مماليكي الدال بلفظه على الجميع.
الثاني: قوله " فيكون إقرارا بعتق المماليك الذين انعتقوا فلا يلزم بغيرهم " لا يتم إلا بحسب نفس الأمر، أما بحسب الظاهر فقد وجد الاقرار بالعتق الدال بالوضع على الجميع فلا يختص بالبغض، وبهذا يقطع أصل البراءة، وقد اعترف بأن الحكم مبني على الظاهر لا على نفس الأمر حينئذ.
الثالث: قوله " إن الاقرار إنما نحمله على التحقيق والمتيقق في نفس الأمر لا على ما فيه احتمال " إن أراد به المتيقن بحسب مدلول اللفظ فمسلم، لكن لا