أولا فلا يمكن الاحتجاج به على هذه الدعوى، إذ لو كان كذلك لالتزم ذكره أولا قبل العتق كما هو مقتضى هذا الخبر، والعجب من غفلة علمائنا عن مؤاده حتى احتجوا به لقول العلامة ومن تبعه.
وأعجب من هذا غفلة السيد في شرحه على النافع حتى قال بعد طعنه في صحة الرواية: لكن لا بأس بالمصير إلى هذا القول اقتصارا في الحكم بإلزام العبد شيئا لسيده بدون رضاه على موضع اليقين.
فالحق لزوم ذلك الشرط مطلقا، سواء قدمه أو أخره، رضي به العبد أم لم يرض لاطلاق تلك النصوص.
أما الشرط الثاني وهو اشتراط إعادته في الرق إن خالف وهو موضع الخلاف المتعلق بصحة العتق والشرط أو بطلانها معا أو صحة العتق خاصة وبطلان الشرط فالأخبار بالنسبة إلى هذه الأقوال كلها منتفية سوى القول بصحتها لعموم المؤمنين عند شروطهم.
ولمعتبرة إسحاق بن عمار (1) المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه إن أغارها أن يرده في الرق، قال: له شرطه ".
وقد ضعف المحقق هذه الرواية في النكت لشذوذها وضعف سندها ومنافاتها لأصول المذهب.
وفيه نظر، لأن الخبر ليس بضعيف إلا من جهة رميهم لإسحاق بن عمار بالفطحية ولم يثبت، وأما الشذوذ فلا معارض لها في الأخبار بل عمل المشهور عليها مع تأييدها ب " المؤمنون عند شروطهم ". أما ما استندنا إليه في البطلان بأن صحة الشرط يستلزم عود من ثبت حريته إلى الرق وهو غير جائز ولا معهود