أن لي جارية كنت أطأها، فوطأتها يوما فخرجت إلى حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لأخذها فوجدت غلاما لي على بطنها، فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر، فولدت جارية، قال: فقال لي عليه السلام: لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا، ثم أوص لها عند موتك من مالك يجعل الله عز وجل لها منخرجا ".
ومثلها خبر حريز (1) عن أبي عبد الله عليه السلام ومرسلة آدم بن إسحاق (2) عن رجل من أصحابنا عن عبد الحميد بن إسماعيل.
وفي معنى هذه أخبار أخر قد تقدمت في أحكام الأولاد إلا أنها ضعيفة الأسناد.
واحتج من أثبت الفراش بالوطء بأخبار عامية تركنا التعرض لها لعدم الفائدة في نقلها، وبرواية سعيد بن يسار (3) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجئ ولقد عزل عنها، ما تقول في الولد؟ قال: أرى لا يباع هذا الولد يا سعيد. قال: وسألت أبا الحسن عليه السلام فقال: أتتهمها؟ فقلت:
أما تهمة ظاهرة فلا، فقال، فيتهمها أهلك؟ فقلت: أما شئ ظاهر فلا، فقال:
فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد؟ ".
وبصحيحته (4) أيضا " قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق، فقال: يتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟ قلت: أما ظاهرة فلا، قال: إذا لزمه الولد ".
وصحيحة سعيد الأعرج (5) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن رجلين