وأنه من باب اليمين لا من باب الشهادات، ومما اختلف في اشتراطه أن لا تكون حاملا، والمشهور عدم اشتراطه، وذهب المفيد وسلار وأبو الصلاح إلى عدم جواز اللعان ما دامت حاملا، والأقوى الأول لعموم الآية سواء كان لعانها عن نفي الولد أو القذف لشموله لهما ولوجود المقتضي وانتقاء المانع، إذ ليس مانع إلا كونها حاملا وهو لا يصلح للمانعية، لأن شهادة الحامل ويمينها حال الحمل غير مناف له، والحمل غير مسوغ لتأخير ما يتوجه عليها في الحد، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاعن بين هلال بن أمية وزوجته وكانت حاملا ونفى هلال الحمل، ولما ولدت جاء على صفات من قذفها به، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن.
وبصحيحة الحلبي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سأله عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى وقد استبان حملها وأنكر ما في بطنها، فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه، فقال: يرد عليه ولده ويرثه ولا يجلد لأن اللعان بينهما قد مضى ".
ورواه الكليني (2) بطريقين أحدهما من الضعيف والآخر من الصحيح عن الحلبي مثله.
واحتج المانع برواية أبي بصير (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يلاعن علي كل حال إلا أن تكون حاملا " وطعن علي الخبر بضعف الأسناد فلا يعارض الصحيح ولا يقيد إطلاق الكتاب وعمومه. واحتمل فيه الشيخ نفي ما يجب باللعان على الحد على تقدير نكولها أو على أن الحمل غير متيقن واللعان إنما يترتب على ما كان يقينا، ويمكن حمله على التقية أيضا لأنه مذهب