تتمة الحدائق الناضرة - الشيخ حسين آل عصفور - ج ١ - الصفحة ١٢٥
وأما اعتبار اشتراك الدخول بها تقدم الكلام عليه مستوفى فلا حاجة إلى إعادته، ودليل اشتراطه قد مر مفصلا، وأن المخالف فيه غير معلوم وإنما تؤذن به بعض العبارات. نعم خلاف ابن إدريس بالنسبة إلى التفصيل حيث اشترطه في لعان نفي الولد دون الرمي بالقذف، وقد عرفت ما يدفعه إذ لا مستمسك له سوى العمومات آية ورواية، وقد قيدتها الأخبار المستفيضة المشترطة للدخول، ويثبت اللعان بين الحر والمملوكة كما هو المشهور، وصور هذه المسألة أربع لأن الزوجين إما أن يكونا حرين أو مملوكين أو الزوجة حرة والزوج عبدا وبالعكس. والثلاثة الأول لا خلاف في ثبوت اللعان بينهما فيها، وإنما الخلاف في الرابع، فجوزه الأكثر الشيخ وأتباعه والمحقق والعلامة وعليه المتأخرون قاطبة، ومنعه المفيد وسلار مطلقا، وفصل ابن إدريس فصححه في نفي الولد دون القذف.
حجة المشهور صحيحة جميل (1) عن الصادق عليه السلام وقد تقدمت في شرائط الملاعن " أنه سئل هل يكون بين الحر والمملوكة لعان؟ فقال: نعم، وبين المملوك والحرة وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية ".
وصحيحة الحلبي (2) وقد تقدمت أيضا " قال: سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك، قال: يلاعنها. وعن الحر تحته أمة فيقذفها ".
وصحيحة محمد بن مسلم (3) " قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحر يلاعن المملوكة؟
قال: نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه ".
وصحيحة حريز (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " في العبد يلاعن الحرة؟ قال: نعم

(١) التهذيب ج ٨ ص ١٨٨ ح ١١، الوسائل ج ١٥ ص ٥٩٦ ب ٥ ح ٢.
(٢) الكافي ج ٦ ص ١٦٣ ح ٦، الوسائل ج ١٥ ص ٥٩٥ ب ٥ ح ١.
(٣) التهذيب ج ٨ ص ١٨٨ ح ١٣، الوسائل ج ١٥ ص ٥٩٦ ب ٥ ح ٥.
(٤) التهذيب ج ٨ ص ١٨٩ ح 14 وفيه " ولاعنها "، الوسائل ج 15 ص 597 ح 6 وفيهما " زوجه إياها ".
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست