ومثلها خبر سليمان بن جعفر البصري (1) كما في الخصال عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام وقد تقدم أيضا.
وخبر الحسين بن علوان (2) كما في قرب الإسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام " قال: أربع ليس بينهن لعان: ليس بين الحر والمملوكة ولا بين الحرة والمملوك ".
ومثلها ما في كتاب الجعفريات (3) بإسنادها المشهور عن علي عليه السلام.
وقد قدح على هذه الروايات بضعف أسنادها سوى الأولى، وبأنها مشتملة على تلك الأفراد التي قد ثبتت بالصحاح والفتوى الملاعنة فيها وبأنها مطابقة للتقية وباحتمال أن تكون الأمة مملوكة غير مزوجة وبما إذا تزوجها بغير إذن مولاها.
وأما إطلاق الآية فمخصص بتلك الأخبار الصحاح التي قد سمعتها مع صراحتها في التزويج واحتمال هذه للملك.
واحتج ابن إدريس على تفصيله بأن قذف المملوكة لا يوجب الحد فلا يتوقف نفيه على اللعان، بخلاف نفي ولدها إذا كانت زوجة وبأن اللعان حكم شرعي فيقتصر فيه على المتيقن والثاني باق على الأصل.
وأجيب عن ذلك بأن عموم " والذين يرمون أزواجهم " أخرجه عن حكم الأصل مضافا إلى النصوص المستفيضة من الصحاح وغيرها، وكما جاز اللعان لنفي الحد جاز لنفي التعزير إذ ليس في اشتراط كونه للحد وإن كان السبب موجبا له لأن العبرة بعموم اللفظ لا لخصوص السبب، وقد ظهر أن مختار الأكثر هو الأظهر، ويتعين حمل هذه الأخبار على التقية ولا يشترط فيها الاسلام كما هو مذهب الأكثر. وذهب جماعة منهم ابن الجنيد إلى اشتراط إسلامها فلا يلاعن