المسلم الكافرة، وابن إدريس على التفصيل كما في الحر والمملوكة.
وقد احتج المشهور بما قدمناه من الأخبار المشتملة على التعميم وصحيحة جميل لقوله فيها " وبين المسلم واليهودية والنصرانية ولا يتوارثا ". وبصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام وقد تقدمت أيضا فيها " بين الحر والأمة والمسلم والذمية لعان ".
وبصحيحة أبي ولاد الحناط (1) كما في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب " قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن نصرانية تحت مسلم زنت وجاءت بولد فأنكره المسلم، قال: فقال: يلاعنها، قيل: والولد ما يصنع به؟
قال: هو مع أمه ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا ".
واحتج المانعون بما ذكروا في اشتراط الحرية فيها وبالأخبار التي قدمناها مثل خبر علي بن جعفر وصحيحه حيث قال فيه " عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة تنفي ولدها وتقذفه، (2) هل عليه لعان؟ قال: لا ". وكذلك بخبر السكوني وبخبر الخصال عن سليمان بن جعفر البصري وقد مر عن قريب، وبخبر الحسين بن علوان كما في قرب الأسناد، وبخبر علي بن جعفر كما فيه، أيضا وبصحيحه كما في كتاب المسائل. وحملت هذه الأخبار في المشهور بعد الطعن فيها بما مر من ضعف أسنادها سوى ما شذ منها وصحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة علي بن جعفر بما لو أقر بالولد ثم نفاه أو بكون تزويج المسلم بها غير مشروع أو بحملها على التقية بقرينة التعليل في كثير منها بعدم قبول شهادة هؤلاء وعلى كون الذمية مملوكة وما سوى التقية متكلف. وأما ما احتج به ابن إدريس على التفصيل هو عين ما احتج به على اشتراط الحرية.
وظهر بهذا التحقيق قوة ما ذهب إليه المشهور من جواز الملاعنة مع الكافرة