عنه لعموم النصوص، وكون اللعان أيمان عندنا وهي تصح من الكل خلافا لبعض العامة بناء على كون اللعان شهادات فيعتبر في الملاعن ما يعتبر في الشاهد، وخص الحد عن كونه عن قذف للنص على عدم قبول شهادته في الآية وبخصوص الملوك أخبار كثيرة مثل:
صحيحة جميل بن دراج (1) كما في التهذيب والكافي عن الصادق عليه السلام " قال:
سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال: نعم، وبين المملوك والحرة وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية ".
وصحيحة محمد بن مسلم (2) عن أحدهما عليهما السلام " أنه سئل عن عبد قذف امرأته، قال: يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار ".
وصحيحة الحلبي (3) كما في التهذيب والكافي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث " قال: سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك، قال: يلاعنها، وعن الحر تحته أمة فيقذفها، قال: يلاعنها ".
وصحيحة منصور بن حازم (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قلت له في عبد قذف امرأته وهي حرة، فقال: يتلاعنان، فقلت: أبمنزلة الحر سواء؟ قال: نعم ".
ومرسلته (5) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قلت له: مملوك كان تحته حرة فقذفها، فقال: ما يقول فيها أهل الكوفة؟ قلت: يقولون يجلد، قال: لا، ولكن يلاعنها ".