السابعة: إن من قال لامرأته: لم أجدك عذراء لم يثبت اللعان بذلك بينهما بل عليه التعزير لأنه ليس بقذف صريح وإنما يترتب عليه الايذاء.
ويدل على هذا الحكم من الأخبار بعد الفتوى صحيحة زرارة وروايته عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي جعفر عليه السلام قالا " في رجل قال لامرأته: لم تأتني عذراء، قال:
ليس بشئ لأن العذرة تذهب بغير جماع " والخبر الأول من التهذيب (1) والثاني من العلل (2).
وخبر إسحاق بن عمار عن أبي بصير (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: في رجل قال في امرأته: لم أجدك عذراء، قال: يضرب، قلت: فإذا قاذف؟ قال: يضرب فإنه يوشك أن ينتهي ".
وروى الكليني هذا الحديث من طريق العبيدي عن يونس (4) وزاد فيه " قال يونس: يضرب ضرب أدب ليس بضرب حد لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض ".
أما ما في صحيحة الحلبي (5) عن أبي عبد الله عليه السلام كما في التهذيب " قال:
إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليس له بينة، قال: يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته " وحمل الشيخ الحد هنا على التعزير لما مر ويأتي، وحمله غيره على التصريح بالقذف من غير دعوى المعاينة.