لا يجب الحج في طول العمر إلا مرة واحدة، لأن مفاد الآية لا يزداد عليه، كما يؤيده بعض المآثير والروايات.
وعلى هذا يتوجه السؤال إلى الفقيه من: أن الكتاب هل يدل على وجوب الصلوات المفروضة - مثلا - في كل يوم مرة، أم الدليل عليه ينحصر بالسنة والسيرة؟
ويشكل الجواب حسب ما عرفت، لأن قوله تعالى: * (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) * (1) لا يدعو إلا إلى الطبيعة، فإذا قام المكلف وأتى بها في يوم على الكيفية الواصلة يكفي، ولا شاهد من الكتاب على لزوم التكرار والإدامة.
وتوهم: أن ذكر بعض القيود في متعلق الهيئة والأمر المتكررة بالطبع، دليل على لزوم التكرار.
غير مقبول، مثلا: إذا قال المولى: أكرم زيدا يوم الجمعة، فإن تكرار يوم الجمعة لا يورث لزوم تكرار الإكرام، فقوله تعالى: * (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر) * لا يشعر بلزوم الإقامة عند كل دلوك، فليتدبر.
فعلى هذا هل لنا دعوى: أن هذه الآية الشريفة * (الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة) * تدل على الأزيد من أصل الإتيان بالصلاة، وهي إدامة الصلاة بناء على ما عرفت في بحوث اللغة: أن من معاني الإقامة هي الإدامة.