" لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية ".
(ضعيف - الارواء 1244 (1257)، الضعيفة 4379 (ضعيف الجامع الصغير 6239، ضعيف سنن أبي داود 655 / 3032 نحوه)).
94 - 637 حدثنا أبو كريب. أخبرنا جرير، عن قابوس بهذا الاسناد نحوه.
وفي الباب عن سعيد بن زيد، وجد حرب بن عبيد الله الثقفي.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس قد روي عن قابوس ابن أبي ظبيان، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم:
أن النصراني إذا أسلم وضعت عنه جزية رقبته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم:
" ليس على المسلمين عشور " إنما يعني به جزية الرقبة. وفي الحديث ما يفسر هذا، حيث قال:
" إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين عشور ".
(ضعيف الجامع الصغير 2050 ومشكاة المصابيح 4039، ضعيف سنن أبي داود برقم 660 / 2046 يرويه الجميع عن حرب بن عبيد الله، عن جده أبي أمه، عن أبيه).
95 - 640 (1) حدثنا قتيبة. أخبرنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:
أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما:
" أتؤديان زكاته "؟ فقالتا: لا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار "؟ قالتا: لا، قال: