لا يعرف إلا من حديث عبد الله بن دينار، ورواه عنه عبيد الله بن عمر، وشعبة، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، (وابن عيينة)، وغير واحد من الأئمة.
وروى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، فوهم فيه يحيى بن سليم.
والصحيح هو عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
هكذا روى عبد الوهاب الثقفي، وعبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
وروى المؤمل هذا الحديث عن شعبة، فقال شعبة: لوددت أن عبد الله ابن دينار، أذن لي حتى كنت أقوم إليه، فأقبل رأسه.
قال أبو عيسى: ورب حديث! إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما تصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه، مثل ما روى مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر قال:
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، على كل حر، وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين. صاعا من تمر، أو صاعا من شعير.
قال: وزاد مالك في هذا الحديث: " من المسلمين " (1).
وروى أيوب السختياني، وعبيد الله (بن عمر) وغير واحد من الأئمة هذا الحديث، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يذكروا فيه: " من المسلمين ".
وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك، ممن لا يعتمد على حفظه،