هذا حديث صحيح.
(ضعيف الاسناد).
139 - 831 حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى. أخبرنا عبد الله بن إدريس، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس قال:
تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، وأول من نهى عنه معاوية.
(ضعيف الاسناد).
وفي الباب: عن علي، وعثمان، وجابر، وسعد، وأسماء ابنة أبي بكر، وابن عمر.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن. واختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: التمتع بالعمرة.
والتمتع: أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج، ثم يقيم حتى يحج فهو متمتع، وعليه دم ما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله.
ويستحب للمتمتع إذا صام ثلاثة أيام في الحج، أن يصوم في العشر، ويكون آخرها يوم عرفة. فإن لم يصم في العشر صام أيام التشريق، في قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم: ابن عمر، وعائشة.
وبه يقول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال بعضهم: لا يصوم أيام التشريق، وهو قول أهل الكوفة.
قال أبو عيسى: وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج.
وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
140 - 840 حدثنا أبو كريب. أخبرنا وكيع، عن سفيان، عن يزيد ابن أبي