أحدهما: أن مصرفه مصرف الزكاة.
والآخر: مصرفه مصرف الفئ.
وليس في السنة ما يشهد صراحة لأحد القولين على الآخر، ولذلك اخترت في " أحكام الركاز " أن مصرفه يرجع إلى رأي إمام المسلمين، يضعه حيثما تقتضيه مصلحة الدولة، وهو الذي اختاره أبو عبيد في " الأموال ".
وكأن هذا هو مذهب الحنابلة، حيث قالوا في مصرف الركاز: " يصرف مصرف الفئ المطلق للمصالح كلها ".
قوله تحت عنوان: المال المستفاد: " فمن كان عنده من عروض التجارة أو الحيوان ما يبلغ نصابا، فربحت العروض، وتوالد الحيوان أثناء الحول، وجب إخراج الزكاة عن الجميع: الأصل والمستفاد، وهذا لا خلاف فيه ":
قلت: لعله يعني بين المذاهب الأربعة، وإلا فقد خالف فيه ابن حزم، فقال:
" كل فائدة فإنما تزكى لحولها، لا لحول ما عنده من جنسها، لأن اختلطت عليه الأحوال ".
انظر تفصيل كلامه هذا في " المحلى " (6 / 83 - 86)، وهذا المذهب أقرب إلى ظاهر قوله (ص): " ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول "، لولا أن فيه حرجا في بعض الأحوال، فالأقرب في مثل هذه الحالة أن يلحق بالأصل، ويزكى، وراجع " الأموال " لأبي عبيد،