ولم أجد حني الأصبع إلا في هذا الحديث، فلا يشرع العمل به بعد ثبوت ضعفه، والله أعلم.
قوله: " ورأى الشافعية أن يشير بالإصبع مرة واحدة، وعند الحنفية... ".
قلت: هذه التحديدات والكيفيات لا أصل لشئ منها في السنة، وأقربها للصواب مذهب الحنابلة، لولا أنهم قيدوا التحريك عند ذكر الجلالة، ويبدو أنه ليس من أحمد نفسه، فقد ذكر ابن هانئ في " مسائله " (ص 80) أن الإمام سئل:
هل يشير الرجل بإصبعه في الصلاة؟ قال: نعم، شديدا.
وظاهر حديث وائل المتقدم الاستمرار في التحريك إلى آخر التشهد دون أي قيد أو صفة. وقد أشار إلى نحو هذا الطحاوي في " شرح المعاني " (1 / 153).
(فائدة): لم يذكر المؤلف كيف يجلس المصلي في التشهد في الصلاة الثنائية كالصبح، أيفترش كما يقول أحمد، أم يتورك كما يقول الشافعي؟
الصواب عندي الأول لحديث وائل بن حجر قال: أتيت رسول الله (ص) فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة... وإذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى، ونصب اليمنى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ونصب إصبعه للدعاء، ووضع يده اليسرى على رجله اليسرى. أخرجه النسائي (1 / 173) بسند صحيح.
فهذا ظاهر في أن الصلاة التي وصفها كانت ثنائية، ويقويه حديث عائشة وابن عمر اللذين تقدما عند المؤلف في (صفة الجلوس بين السجدتين)، فثبت ما قلنا والحمد لله.