138).
والتفريق بين التشميت ورد السلام غير ظاهر عندي، إذ حكمهما في الأصل واحد، إما السنة كما في كلام الشافعي، أو الوجوب كما هو الراجح عند كثير من العلماء، فينبغي التسوية بينهما في المنع أو الجواز، وفي ذلك عند الشافعية ثلاثة وجوه، ذكرها النووي في " المجموع " (4 / 524)، وقال:
" الصحيح المنصوص تحريم تشميت العاطس، كرد السلام ".
قلت: وهذا هو الأقرب لما ذكرته في " الضعيفة " تحت الحديث (5665).
ثم قوله: " فعن ثعلبة بن أبي مالك قال: كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر، فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد.. رواه الشافعي في (مسنده) ".
قلت: وهو في " الأم " (1 / 175): وحدثني ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب قال: حدثني ثعلبة به، وزاد في أوله:
" أن قعود الإمام يقطع السبحة، وأن كلامه يقطع الكلام ".
وأخرجه مالك في " الموطأ " (1 / 126)، ومن طريقه الشافعي، عن ابن شهاب به نحوه، إلا أنه جعل الزيادة في آخره من كلام الزهري، وهو أصح، لأن مالكا أوثق من ابن أبي فديك، واسمه محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك.
وقال النووي في " المجموع " (4 / 220):
" وحديث ثعلبة صحيح، رواه الشافعي في " الأم " بإسنادين صحيحين "!
كذا قال وهو يعني طريق ابن أبي فديك ومالك عن ابن شهاب، وهذا