يصلح الاحتجاج به، وهو مفقود كما أشار إليه المصنف، وخلاف هذا تشريع بالرأي لا يجوز. على أن تحريك الخاتم لا بد منه إذا كان ضيقا. والله ولي التوفيق.
ومن (نواقض الوضوء) قوله في صدد عد النواقض: " 4، 5، 6 - المني والمذي والودي، لقول ابن عباس: أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما المذي والودي فقال:
اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. رواه البيهقي في (السنن) ".
قلت: هذا موقوف، والاستدلال به وحده - مع أنه مختلف في صلاحيته للاحتجاج به - يوهم أن ليس في المرفوع ما يدل على ما دل عليه الموقوف، ولو بالنسبة لبعض النواقض، وليس كذلك، ففي المذي أحاديث أشهرها حديث علي ابن أبي طالب قال: " استحييت أن أسأل رسول الله (ص) عن المذي من أجل فاطمة، فأمرت رجلا فسأله، فقال: فيه الوضوء ". أخرجه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في " صحيح أبي داود " (200)، و " الإرواء " (108).
قوله في النوم المستغرق: " فإذا كان النائم جالسا ممكنا مقعدته من الأرض، لا ينتقض وضوؤه، وعلى هذا يحمل حديث أنس قال: كان أصحاب رسول الله (ص) ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه الشافعي ومسلم وأبو داود والترمذي، ولفظ الترمذي من طريق شعبة: لقد رأيت أصحاب رسول الله (ص) يوقظون للصلاة حتى لأسمع لأحدهم غطيطا، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون، قال ابن المبارك: هذا عندنا وهم جلوس ".
قلت: قد ذكر الحافظ في " الفتح " (1 / 251) نحو كلام ابن المبارك هذا، ثم رده بقوله: