ومن (من مات وعليه صيام) قوله: " وكذلك أجمعوا على أن من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد أثناء حياته ".
قلت: الظاهر أن لا إجماع في هذه المسألة، فقد خالف فيها ابن تيمية، فقال في " الاختيارات " (ص 64):
" وإن تبرع إنسان بالصوم عمن لا يطيقه لكبره ونحوه، أو عن ميت، وهما معسران توجه جوازه، لأنه أقرب إلى المماثلة من المال، وحكى القاضي في صوم النذر في حياة الناذر نحو ذاك " وقد نقلته على سبيل الاطلاع لا التبني، فإني لا أراه صوابا، لمنافاته لقوله تعالى: * (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) * [النجم: 39]، وأما هو فقد أول الآية بما لا يتعارض مع مذهبه، ولا يتسع المقال لتفصيل ذلك، فليرجع إليه من شاء زيادة المعرفة.
قوله في مذهب الشافعية المختار: أنه يستحب لولي الميت أن يصوم عنه: " واستدلوا بما رواه أحمد والشيخان عن عائشة أن النبي (ص) قال: " من مات وعليه صيام، صام عنه وليه "، زاد البزار لفظ: " إن شاء "، وقال في التعليق: سندها حسن ".
قلت: كلا، بل هذه الزيادة ضعيفة منكرة، فإن مدارها على ابن لهيعة، وهو ضعيف، وقد تفرد بها كما قال الحافظ في " الفتح "، وقال في " التلخيص ":
" وهي ضعيفة، لأنها من طريق ابن لهيعة ".
والمؤلف كأنه تبع في تحسينها صديق خان في " الروضة "، وهو تبع الهيثمي