قلت: وهذا مذهب علي بن أبي طالب أيضا، فقد أخرج البيهقي (1 / 288)، والطحاوي في " شرح المعاني " (1 / 58)، عن أبي ظبيان أنه رأى عليا رضي الله عنه بال قائما، ثم دعا بماء، فتوضأ ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد، فخلع نعليه، ثم صلى. زاد البيهقي: " فأم الناس ". وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين.
وفيه دليل على جواز المسح على النعلين، وقد صح ذلك عن النبي (ص) في أحاديث سبقت الإشارة إليها.
ومن (الغسل) قوله تحت الفقرة (أ) من موجباته: " قال رسول الله (ص): فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد ".
قلت: أورده من حديث ابن عباس في قصة له مع بعض أصحابه من التابعين، وقد أخرجه الترمذي وابن ماجة وابن عبد البر في " جامع العلم " عنه مرفوعا دون القصة، وقال الترمذي:
" حديث غريب ".
يعني ضعيف، ونقل المناوي عن الحافظ العراقي أنه قال:
" إسناده ضعيف جدا ".
وهو كما قال، وبيانه في التعليق على " المشكاة " (217).
وأما القصة، فلم أقف الآن على سندها للنظر فيه، وما أظنها تصح، وفيها نكارة، والله أعلم.