وهو المراد بقوله (ص) في حديث أبي هريرة المذكور في الكتاب: "... وفي الركاز الخمس ". وهو مخرج في " الإرواء " (812) عنه من طرق.
قوله تحت عنوان: صفة الركاز الذي يتعلق به وجوب الزكاة: " وله (يعني: الشافعي) قول آخر، أن الخمس لا يجب في الأثمان: الذهب والفضة ".
قلت: وهو الذي استظهره الصنعاني، فقال:
" الركاز في الأظهر: الذهب والفضة ".
وهذا خطأ مخالف للغة، فإن الركاز فيها: " المال المدفون في الأرض "، كما سبق آنفا، و " المال " لغة: " ما ملكته من شئ "، فيستنتج من هاتين المقدمتين أن الركاز كل ما دفن من المال، فلا يختص بالنقدين، وهو مذهب الجمهور، واختاره ابن حزم، ومال إليه ابن دقيق العيد، وكان مالك يتردد في ذلك، ثم استقر رأيه آخر الأمر على هذا القول المختار كما في " المدونة "، وقد ذكرت نص كلامه في الرسالة السابقة الذكر.
قوله تحت عنوان: الواجب في الركاز: " وعند الشافعي في الجديد:
يعتبر النصاب فيه ". يعني الركاز.
قلت والظاهر من إطلاق الحديث: " وفي الركاز الخمس لما، عدم اشتراط النصاب، وهو مذهب الجمهور، واختاره ابن المنذر والصنعاني والشوكاني وغيرهم، وقد احتج الشافعي في قوله الجديد بحجة نقلية واهية أوردتها في الرسالة المذكورة، وبينت ضعفها.
قوله: " مصرف الخمس ".
قلت: ذكر فيه قولين مشهورين: