الأذان كما هو ظاهر. واسناده حسن كما هو مبين في " صحيح أبي داود (527)، بخلاف حديث بلال، فإنه منقطع بين أبي عثمان وبلال، ولذلك أوردته في " ضعيف أبي داود " (برقم 167)، على أنه لو صح فلا دلالة فيه أيضا على الدعوى.
وما نقله عن الإمام أحمد، ففيه نظر، لأنه لا يعني بقوله: " مكانه " الأذان، وإنما المقيم! يعني أنه يقيم حيث هو، ولا يمشي. قال عبد الله بن أحمد في " مسائله " (61 / 220):
" قلت لأبي: الرجل يمشي في الإقامة؟ قال: أحب إلي أن يقيم مكانه... " إلخ.
وقد وجدت بعض الآثار تشهد لحديث عبد الله بن زيد، فروى ابن أبي شيبة (1 / 224) عن عبد الله بن شقيق قال: من السنة الأذان في المنارة، والإقامة في المسجد، وكان عبد الله يفعله. وسنده صحيح. وروى عبد الرزاق (1 / 506) أن عمر بن عبد العزيز بعث إلى المسجد رجالا: إذا أقيمت الصلاة فقوموا إليها.
وسنده صحيح أيضا. وهو ظاهر في أن الإقامة كانت في المسجد.
قوله: " ويشرع للمؤذن التثويب، وهو أن يقول في أذان الصبح بعد الحيعلتين: الصلاة خير من النوم، قال أبو محذورة: " يا رسول الله علمني سنة الأذان، فعلمه، وقال: فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم... ". رواه أحمد وأبو دارد ".
قلت: إنما يشرع التثويب في الأذان الأول للصبح، الذي يكون قبل دخول الوقت بنحو ربع ساعة تقريبا، لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: " كان في الأذان الأول بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين ". رواه البيهقي (1 / 423)، وكذا