آنفا، ولما سيأتي في " الغسل من غسل الميت ".
ثم إن الحديث متفق على تضعيفه عند المحدثين، وقد ذكرت نصوصهم في ذلك في كتابي " ضعيف سنن أبي داود " (رقم 9)، ومنهم المنذري، حيث صدره بصينة (روي)، وعنه نقله المؤلف بالحرف الواحد!
هذا، وتتميما للفائدة، أذكر مواضع أخرى يستحب لها الوضوء لم يذكرها المؤلف، وقد أوردتها في " الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب " ومنه نقلت الخلاصة الآتية:
1 - الوضوء عند كل حدث، لحديث بريدة بن الحصيب قال:
" أصبح رسول الله (ص) يوما، فدعا بلالا، فقال: يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟! اني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي؟ فقال بلال: يا رسول الله! ما أذنت قط الا صليت ركعتين، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده، فقال رسول الله " صلى الله عليه وآله ": لهذا ".
رواه الترمذي والحاكم وابن خزيمة في " صحيحه "، وإسناده صحيح على شرط مسلم، واقتصر المنذري على عزوه لابن خزيمة وحده، وهو قصور!
2 - الوضوء من القئ، لحديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء:
" أن رسول الله (ص) قاء، فأفطر، فتوضأ، فلقيت ثولان في مسجد دمشق، فذكرت ذلك له، فقال: صدق، أنا صببت له وضؤه ".
أخرجه الترمذي (1 / 142 - 143) وغيره باسناد صحيح، والاضطراب الذي وقع في سنده لا يعله، لأن حسينا المعلم قد جوده كما قال الترمذي وأحمد.
راجع " نيل الأوطار " (1 / 164)، وتعليق الشيخ أحمد محمد شاكر على الترمذي