عليهم، ويريدونهم على الإسلام، فنزلت: * (ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون) * ". فهذه الآية مثل التي قبلها.
ثم روى بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب:
" أن رسول الله (ص) تصدق بصدقة على أهل بيت من اليهود فهي تجري عليهم ".
وروى عن الحسن - وهو البصري - قال:
" ليس لأهل الذمة في شئ من الواجب حق، ولكن إن شاء الرجل تصدق عليهم من غير ذلك ".
فهذا هو الذي ثبت في الشرع، وجرى عليه العمل من السلف، وأما إعطاؤهم زكاة الفطر، فما علمنا أحدا من الصحابة فعل ذلك، وفهم ذلك من الآية فيه بعد، بل هو تحميل للآية ما لا تتحمل.
وما رواه أبو إسحاق عن أبي ميسرة قال:
" كانوا يجمعون إليه صدقة الفطر فيعطيها أو يعطي منها الرهبان ".
رواه أبو عبيد (613 / 1996)، وابن زنجويه (1276).
فهو مع كونه مقطوعا موقوفا على أبي ميسرة، واسمه عمرو بن شرحبيل، فلا يصح عنه، لأن أبا إسحاق هو السبيعي مختلط مدلى، وقد عنعنه.
ويؤيد اختصاص زكاة الفطر بالمسلمين الحديث المتقدم: "... وطعمة للمساكين "، فإن الظاهر منه أنه أراد مساكين المسلمين، لا مساكين الأمم كلها.
فتأمل.