ضعفه، وإن روي مرفوعا ففي إسناده متروك كما في " نيل الأوطار "، وقد خرجته في " الضعيفة " (4386)، وقد أجاد الرد على هذا التفريق ابن حزم رحمه الله في آخر الجزء الأول من " المحلى لا فليراجعه من شاء، وكذا القرطبي وابن العربي في تفسيريهما، فانظر إن شئت " الجامع لأحكام القرآن " (8 / 263).
ومن عجيب أمر المؤلف أنه سوى هنا في النجاسة بين الدماء ولم يستمن منها دماء الحيوانات المأكولة اللحم، وفرق فيما يأتي بين بول الأدمي النجس وبول ما يؤكل لحمه من الحيوانات، فحكم بطهارته تمسكا بالأصل، واستصحابا للبراءة الأصلية، فهلا تمسك بذلك هنا أيضا، لأن الدليل واحد هنا وهناك؟!
ومن (النجاسات) قوله في صدد عد النجاسات: " قئ الأدمي... إلا أنه يعفى عن يسيره ".
قلت: لم يذكر المؤلف الدليل على ذلك، اللهم إلا قوله: إنه (متفق على نجاسته)، وهذه دعوى منقوضة، فقد خالف في ذلك ابن حزم، حيث صرح بطهارة قئ المسلم، راجع " المحلى " (1 / 183)، وهو مذهب الإمام الشوكاني في " الدرر البهية "، وصديق خان في " شرحها " (1 / 18 - 20)، حيث لم يذكرا في (النجاسات) قئ الآدمي مطلقا، وهو الحق، ثم ذكرا أن في نجاسته خلافا، ورجحا الطهارة بقولهما:
" والأصل الطهارة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح، لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه ". وذكر نحو الشوكاني أيضا في " السيل الجرار " (1 / 43).
وهذا الأصل قد اعتمده المؤلف في غير ما مسألة، مثل طهارة أبوال ما يؤكل