ومن (صفة الجلوس للتشهد) قوله: وقد ذكر حديث وائل بن حجر: فرأيته يحركها يدعو بها: " رواه أحمد ".
قلت: هذا تقصير فاحش، يوهم أنه لم يروه أحد من أهل " السنن " وأهل " الصحاح " الذين التزموا الصحة في مصنفاتهم، وليس كذلك، فقد أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن الجارود في " المنتقى "، وابن خزيمة، وابن حبان في " صحيحيهما "، كما تراه مخرجا في " صفة الصلاة " (ص 169)، وصححه ابن الملقن والنووي وابن القيم، وهو مخرج في " صحيح أبي داود " أيضا (717). " (تنبيه): رأيت بعضهم يحرك إصبعه بين السجدتين، وعمدته في ذلك أن ابن القيم ذكره في " زاد المعاد " كما ذكر التحريك في التشهد، ولا أعلم له فيه مستندا سوى رواية شاذة في حديث وائل هذا، فوجب تحرير القول في ذلك، فأقول:
اعلم أن هذا الحديث يرويه عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل. ويرويه عن عاصم جمع من الثقات، وقد اتفقوا جميعا على ذكر رفع السبابة فيه، لكنهم انقسموا إلى ثلاث فئات من حيث تعيين مكان الرفع.
الأولى: أطلق ولم يحدد المكان، منهم زائدة بن قدامة، وبشر بن المفضل، وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، لأن كان ظاهر سياقهم يدل على أنه في التشهد.
الثانية: صرحوا بأنه في جلسة التشهد، مهم ابن عيينة في رواية للنسائي (1 / 173)، وشعبة عند ابن خزيمة في " صحيحه " (رقم 697) وأحمد (4 / 319)،