ذكر في الباب حديث ابن عباس في قصة شاة مولاة ميمونة، وفيه قوله (ص): " هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ ". وهو صريح في أن الانتفاع به لا يكون إلا بعد الدبغ. ولعله منعه من الاحتجاج به قوله: " وليس في البخاري والنسائي ذكر الدباغ ". وهذا ليس بشئ عند أهل العلم، لأن الحكم للزائد، ولا سيما إذا كان له شواهد كما سبق، ولهذا قال الحافظ في شرح حديث البخاري (9 / 658):
واستدل به الزهري بجواز الانتفاع بجلد الميتة مطلقا، سواء دبغ أم لم يدبغ، لكن صح التقييد من طرق أخرى بالدباغ ".
ثم رأيت المؤلف قد رجع إلى الصواب في آخر هذا الباب عند عنوان:
" تطهير جلد الميتة "، واحتج بحديث مسلم المتقدم، ولكنه قال: " رواه الشيخان "، فوهم!
ثم ذكر المؤلف من النجاسات الدم سواء كان دما مسفوحا أم دم حيض ... ثم قال: " وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. ذكره البخار ي... ".
في هذا الفصل أمور لم يحقق المؤلف القول فيها لا من الناحية الحديثية ولا من الناحية الفقهية.
1 - أما الناحية الحديثية ففيها ما يأتي:
الأول: قوله في أثر الحسن: ذكر. البخاري، فأوهم أنه موصول عنده.
لأنه المقصود اصطلاحا عند إطلاق العزو إليه، وهو إنما رواه معلقا بغير إسناد، وقد وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح كما في " الفتح ": (1 / 281).
الثاني: قوله: (وكان أبو هريرة لا يرى بأسا بالقطرة والقطرتين في الصلاة ".