ثالثا: كأنه لاحظ ما أشرت إليه من نكارة هذه الزيادة، ولذلك اقتصر من معناها اللغوي على المقدار الذي لا نكارة فيه، ففسرها في التعليق بقوله:
" ملاعبة الرجل زوجه "! فحذف لفظ " النكاح "، الذي هو الغاية عادة من الملاعبة، لأنه مستنكر، فلو أنه كان على معرفة بالأحاديث الصحيحة ومتونها وما يصح وما لا يصح من ألفاظها لما كان به حاجة إلى أن يقع في هذا الخطأ اللغوي أيضا.
وللغماري هذا أخطاء عديدة، وتصحيح لأحاديث كثيرة في " كنز " وغيره، نبهت على أنواع كثيرة منها في المجلد الثالث والرابع من " الأحاديث الضعينة "، وراجع مقدمتهما.
قوله تحت عنوان: النهي عن صوم يوم الجمعة منفردا: " فعن عبد الله ابن عمرو أن رسول الله (ص) دخل على جويرية بنت الحارث وهي صائمة في يوم الجمعة، فقال لها: أصمت أمس؟ فقالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا، قال: فأفطري إذن. رواه أحمد والنسائي بسند جيد ".
قلت: وقد رواه البخاري من حديث جويرية نفسها، والحديث واحد، ولكن الرواة اختلفوا، فبعضهم رواه من مسند ابن عمرو، وبعضهم من مسند جويرية، وهو الذي رجحه الحافظ ني " الفتح "، انظر تعليقي على " صحيح ابن خزيمة " (2162)، و " صحيح أبي داود " (2093).
قوله تحت عنوان: النهي عن إفراد يوم الست بصيام: " عن بسر السلمي عن أخته الصماء أن رسول الله (ص) قال: " لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم... ". رواه أحمد وأصحاب السنن والحكم وقال:
صحيح على شرط مسلم، وحسنه الترمذي ".
قلت: اختلف العلماء في هذا الحديث، فقواه من ذكر المؤلف، وقال