عن الصواب، ولم يتنبه لهذه العلة القادحة المعلق على " الزاد " (1 / 409)، فقلد من حسنه! وقد خرجت الحديث وبسطت الكلام عليه في " الضعيفة " (2810)، وأوجزته في " ظلال الجنة في تخريج السنة " لابن أبي عاصم (620).
قوله تحت عنوان: مشروعية التنفل قبلها: (1) فعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة، ويصلي بعدها ركعتين، ويحدث أن رسول الله " صلى الله عليه وآله " كان يفعل ذلك. رواه أبو داود ".
قلت: وإسناده صحيح، لكن عنده بعد قوله ركعتين: " في بيته ". يعني أن النبي (ص) كان يصلي الركعتين بعد الجمعة في بيته، ولا يصليهما في المسجد، وهذا هو المرفوع من الحديث كما يدل عليه روايات أخرى للحديث تأتي في الكتاب.
وأما صلاة ابن عمر قبل الجمعة فموقوف عليه كما بينه أبو شامة في " الباعث على إنكار البدع والحوادث "، وابن القيم في " زاد المعاد " وغيرهما، وسيأتي في الكتاب كلام ابن تيمية في أنه ليس للجمعة سنة قبلية. فانظره، وراجع له رسالتي " الأجوبة النافعة ".