وأما الحد الأعلى للختان، فهو قبل البلوغ، قال ابن القيم:
" لا يجوز للولي أن يترك ختن الصبي حتى يجاوز البلوغ ".
انظر " تحفة المودود في أحكام المولود " له (ص 60 - 61).
وأما حكم الختان فالراجح عندنا وجوبه، وهو مذهب الجمهور، كمالك والشافعي وأحمد، واختاره ابن القيم، وساق في التدليل على ذلك خمسة عشر وجها، وهي لي ان كانت مفرداتها لا تنهض على ذلك، فلا شك أن مجموعها ينهض به، ولا يتسع المجال لسوقها جميعا ههنا، فأكتفي منها بوجهين:
الأول: قوله تعالى: * (ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا) *، والختان من ملته، كما في حديث أبي هريرة المذكور في الكتاب، وهذا الوجه أحسن الحجج، كما قال البيهقي، ونقله الحافظ (10 / 281).
الثاني: أن الختان من أظهر الشعائر التي يفرق بها بين المسلم والنصراني، حتى إن المسلمين لا يكادون يعدون الأقلف منهم.
ومن شاء الاطلاع على بقية الوجوه المشار إليها فليراجع كتاب " التحفة " (ص 53 - 60).
ثم ذكر تحت رقم 7 - حديث عطاء بن يسار، قال: " أتى رجل النبي (ص) ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه رسول الله (ص)، كأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيته... ". رواه مالك.
قلت: عطاء هذا تابعي معروف، فالحديث مرسل ضعيف، وقد جاء موصولا من حديث جابر بلفظ آخر أتم منه، وليس فيه ذكر اللحية. رواه أبو داود وغيره.
وهو مخرج في " الصحيحة " (493).